90 عامًا تفصل بين إدراج شرط التحكيم الأول، وبين إنشاء مركز التحكيم المؤسسي الأول في المملكة العربية السعودية.
السطر الأول في هذه القصة يحمل توقيع الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، حينما أدرج شرط التحكيم لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، في اتفاقية الامتياز للتنقيب عن نفط الأحساء مع فرانك هولمز عام 1932م، ومنذ ذلك الحين، انطلقت مسيرة المملكة مع صناعة بدائل تسوية المنازعات، على امتداد 25 محطة، كل واحدة منها مَعْلم جديد على خط المسيرة ودرجة أخرى في مراقي تطوُّرها.
كانت المواد ذات العلاقة بالتحكيم التجاري مُوَزعة بين عدد من الأنظمة السعودية، وقد ورد أول نص تنظيمي لممارسة التحكيم التجاري في المادة 493 من نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1931م، إذ أجازت المادة أن يُحَكِّم المتنازعون طرفًا محايدًا بينهم طِبْقا لسند رسمي يصادِق عليه كاتب العدل.
ومنذ ذلك الحين، سار تنظيم التحكيم في المملكة على وَقْع تطوُّر الحركة التجارية والاقتصادية فيها، وتعدَّدت الأدوات التشريعية المنظِّمة لهذه الصناعة، ومنها:
في عام 1985م صدر نظام مستقل للتحكيم لتكون المملكة من أوائل الدول العربية التي أصدرت نظامًا مستقلًّا للتحكيم، وجاء النظام في عدد من المواد بلغت 48 مادة، حلّت محل مواد التحكيم الواردة في نظام المحكمة التجارية والأنظمة السعودية الأخرى.
في عام 2012م، صدر نظام التحكيم السعودي في نسخته الجديدة، مبنيًّا على قانون الأونسيترال النموذجي، ومتميزًا عن سابقه بأن هَيّأ قاعدة تشريعية لدعم التحكيم من جانب مؤسسات القضاء، وأرسى أُسُسًا راسخة لممارسات التحكيم المؤسسي.
كما صدر في نفس العام نظام التنفيذ الذي عدَّ أحكام المحَكَّمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم، وأحكام المحَكَّمين الصادرة في بلد أجنبي؛ سندٌ تنفيذيٌّ واجب النفاذ بسلطة قاضي التنفيذ.
على مدى عقود خلَتْ، انخرطت المملكة بفعالية في جهود النهوض بصناعة بدائل تسوية المنازعات على المستوى الإقليمي والدولي، ووقّعت في هذا الإطار على العديد من الاتفاقيات، من أبرزها: